الفصل الثالث عشر — الملاحة › القسم الأول — النظام الادارى للسفن
المادة 227
يجب على كل سفينة جزائرية مبحرة أن تحمل شهادة جنسيتها ينجر عن كل تغيير أو تعديل يجرى على مميزات السفينة وينقل على شهادة الجنسية عدم انطباق هذه الشهادة على البنايات الجديدة للسفينة ، ويجب على صاحب السفينة أن يطلب تسليم شهادة جديدة تتضمن المميزات الجديدة للسفينة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 227 : (ملغاة)".