قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الثاني عشر — الضبط الجمركي › القسم الأول — تنقل البضائع داخل النطاق الجمركي
المادة 224
يجوز لأعوان الجمارك الانتقال الى المكان المعين لرفع البضائع والقيام بمراقبتها .