الفصل الثاني عشر — الضبط الجمركي › القسم الأول — تنقل البضائع داخل النطاق الجمركي
المادة 223
تسلم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التي يصرح فيها بالبصانع اما عند وصولها من الخارج واما عند رفعها داخل النطاق أو داخل الأقليم الجمركي وذلك للتنقل داخل النطاق ان الايصالات وسندات الاعفاء بكفالة والوثائق الجمركية النظامية الأخرى تقوم مقام رخص التنقل ما دامت تسمح بالتعرف على البضائع المنقولة • يجب أن يبين فى رخص التنقل والوثائق | النظامية التي تقوم مقامها مكان وصول البصانع والطريق الذي تعبره والمدة التي يستعرقها النقل وعند الاقتضاء مكان الايداع الدى ترفع منه البضائع وكذا تاريخ وساعة هذا الرفع تحدد ادارة الجمارك بموجب مقرر شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 223 : تسلّم رخص التنقل من قبل مكاتب الجمارك التي يصرّح فيها بالبضائع إما عند وصولها من الخارج، وإما عند رفعها داخل النطاق أو الإقليم الجمركي، وذلك للتنقل داخل النطاق .
يجب أن تبين رخص التنقل والوثائق النظامية التي تقوم مقامها ، مكان مقصد البضائع والطريق الذي تعبره والمدة التي يستغرقها النقل وعند الاقتضاء، مكان الإيداع الذي ترفع منه البضائع، وكذا تاريخ وساعة هذا الرفع.
يحدد شكل رخص التنقل وشروط تسليمها واستعمالها بمقرر من المدير العام للجمارك".