الفصل الثاني عشر — الضبط الجمركي › القسم الأول — تنقل البضائع داخل النطاق الجمركي
المادة 222
ان البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والمرغوب في رفعها من المنطقة البرية من النطاق الجمركي لتنتقل فيه أو لتنقل خارج النطاق ضمن الأقليم الجمركي يجب التصريح بها لدى أقرب مكتب جمركي من مكان الرفع .
ويجب أن يتم التصريح قبل رفع البضائع الا اذا منح ترخيص من ادارة الجمارك يعلق تسليم رخصة التنقل على تقديم البضائع لمكتب الجمارك ويكون ذلك مرفقا بوثيقة تثبت الحيازة القانونية لهذه البضائع ازاء التنظيم الذي يحكم هذه البضاعة •