الفصل الثاني عشر — الضبط الجمركي › القسم الأول — تنقل البضائع داخل النطاق الجمركي
المادة 221
ان البضائع الخاضعة لرخص التنقل والآتية من داخل الاقليم الجمركي والتي 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي يجب أن تحضر الى أقرب مكتب جمركي للتصريح بها .
بناء على طلب من ادارة الجمارك يجب على ناقلى البضائع أن يثبتوا فورا حيازتها القانونية في نظر التنظيم الجمركي والجبائي المعمول به
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 221 :)1 يجب توجيه البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والآتية من داخل الإقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب جمركي أو مصلحة إدارة الضرائب الأقرب للتصريح بها.
2 - يجب على ناقلي (بدون تغيير حتى) النقطة ب)، ج)- الوثائق الجمركية التي تثبت … (الباقي
(بدون تغيير) ".