الفصل الثاني عشر — الضبط الجمركي › القسم الأول — تنقل البضائع داخل النطاق الجمركي
المادة 220
يحدد وزير المالية بقرار البضائع التي لا يجوز تنقلها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي ما لم تكن مرفقة برخصة مكتوبة من ادارة الجمارك و / أو ادارة الضرائب حسب الحالة، وتسمى أدناه رخصة التنقل .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 220 : يخض ع تنق ل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى استصدار رخص ة مكتوب ة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائ ب، حس ب الحال ة، تدعى "رخصة التنقل".
تحدّد عن طريق التنظيم :
- البضائع التي لا يجوز نقلها إلا إذا كانت مرفقة بهذه الرخصة،
- الكميات من بعض البضائع، المعفاة من رخصة التنقل،
- الإعفاء الكلي أو الجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل، في أجزاء معينة من النطاق الجمركي".