الفصل الثاني — أنواع الحظر والتقييد المختلفة › القسم الثاني — أنواع الحظر
المادة 21
يمكن أن تكون أية بضاعة محل حظر سواء عند الاستيراد أو عند التصدير، طبقا للتشريع الجارى به العمل . ويمكن فهم هذا الحظر على أنه حظر مطلق، وتكون البضاعة الموصوفة بذلك ممنوعة عند الاستيراد و / أو عند التصدير .
يجوز ألا يطبق الحظر الا بصفة جزئية، على أن تخضع البضائع المعنية لقيود في الكم والكيف أو التكيف أو لاجراءات ادارية خاصة .
ولا يمكن رفع القيود المذكورة أعلاه الا بتقديم رخصة صادرة عن الوزراء المختصين طبقا للتشريع الجارى به العمل .
لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تكون الرخصة المذكورة في الفقرة 3 أعلاه موضوع اعارة أو بي أو تنازل، وبصفة عامة لا تكون موضوع أية معاملة بيع من أصحابها الذين منحوا اياها اسميا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 21 : 1 - لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة حظرا مطلقا، كل البضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها، تحت أي نظام جمركي أو أي شكل كان، استنادا إلى هذا القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلة، بأي صفة كانت، لاسيما التي تمس :
– بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة،
– بحماية الثروات الوطنية التي لها قيمة ثقافية أو فنية أو تاريخية أو أثرية،
– بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
وتعد بضائع محظورة تلك المحصور استيرادها أو تصديرها لهيئات مخولة قانونا.
2 - تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة حظرا نسبيا عندما :
أ- لا يسمح بالاستيراد أو التصدير إلاّ بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، إذا تبيّن خلال عملية المراقبة ما يأتي :
– إن لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية،
– إن كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.
ب- لا يسمح بجمركة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، إذا تبيّن خلال عملية الفحص ما يأتي :
– أنه لم يتم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية،
– أنها كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.
3 - لا يمكن، بأي حال من الأحوال ..................................... (بدون تغيير حتى) منحت لهم اسميا”.