الفصل العاشر — القبول المؤقت .
المادة 217
ان الأغذية والمؤونة التي تتزود بها السفن المتوجهة الى الخارج بكمية متناسبة مع | الحاجيات العادية للتجارة والمسافرين لا تخضع للحقوق والرسوم المحتمل أداؤها عند التصدير وفي حالة اعتراض فيما يخص أهمية كميات البضائع المشحونة بالنسبة لعدد البحارة وعدد المسافرين ، يجوز لادارة الجمارك أن تطلب من مجهزى السفن وربابنتها اللجوء الى المحكمة لتحديد الكميات اللازمة لاحتياجات البحارة والمسافرين .
لا يمكن شحن البضائع المعدة لتموين السفينة الا بعد الحصول على رخصة الشحن التي تؤشرها ادارة الجمارك •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 217 : ...............(بدون تغيير) ................، تدوّن في كل الحالات، كميات وأنواع الأغذية المشحونة على رخصة الشحن، التي يجب أن يكون مؤشرا عليها من قبل أعوان الجمارك.
يحدد شكل ومضمون رخصة الشحن بموجب مقررمن المدير العام للجمارك".