الفصل العاشر — القبول المؤقت .
المادة 216
لا تخضع لحقوق ورسوم الدخول الأغذية والمؤونة التي تاتي بها السمن من الخارج بكمية متناسبة مع احتياجات البحارة والمسافرين شريطة أن تبقى على متنها ويخضع انزالها الى التراب الوطني لنفس الاجراءات المتعلقة بالبضائع المستوردة في الاطار التجاري
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 216 : لا تخضع للحقوق ورسوم الدخول الأغذية والمؤونة التي تأتي بها السفن من الخارج بكمية متناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، شريطة أن تبقى على متنها.
ويخضع إنزالها إلى الإقليم الجمركي لنفس الإجراءات المتعلقة بالبضائع المستوردة في الإطار التجاري".