الفصل العاشر — القبول المؤقت .
المادة 214
يحدد وزير المالية ، طبقا للاتفاقيات الثنائية، النظام الجمركي الحاص بالمحاصيل من انتاج أراض يملكها الجزائريون | بالخارج الواقعة بين الحدود وخط يحدد الفاصل بينهما ..
الفصل الحادى عشر تموين السفن والمراتب الجوية
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 214 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية طبقا للاتفاقيات الثنائية النظام الجمركي الخاص بمحاصيل الأراضي التي يملكها الجزائريون بالخارج والواقعة بين الحدود والخط الذي يحدد عمق هذه الأراضي".