الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي › القسم الثاني — بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع
المادة 211
لا تنطبق أحكام المادة 210 على البضائع التي هي ملك للادارات والهيئات العمومية ، والمؤسسات الاشتراكية • على أنه ، اذا لم يتم رفع البضائع من طرف المستورد عند انتهاء المهلة المحددة في المادة 209 ، تصدر ادارة الجمارك سند تحصيل تنفيذى على الحساب المصرفى ، أو الحساب الجارى البريدي ، أو الحساب لدى الخزينة المفتوح باسم الهيئة المعنية ، وتشعر ادارة الجمارك الوزير المكلف بالوصاية على المستورد الذي يحق له اتخاذ اجراءات قصد :
أ ) رفع البضائع المودعة لدى الجمارك،
ب ) ممارسة ملاحقات ادارية أو جزائية حسب الحالة ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 211 : يحدد المقصد الذي يعطى للبضائع المستوردة من قبل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي لم ترفع في الأجل المحدد قانونا، بمرسوم تنفيذي.