قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الثاني — أنواع الحظر والتقييد المختلفة › القسم الأول — عموميات
المادة 20
يجوز تنظيم أو توقيف استيراد بعض البضائع أو تصديرها من أو الى بلد أو عدة بلدان بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة .
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251 (ج.ر عدد 43 لسنة 2003)