الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي › القسم الأول — وضع البضائع رهن الايداع
المادة 206
تسجل البضائع المرتبة قيد الايداع في دفتر خاص مع ذكر علامات الطرود وأرقامها تسرى مهلة الايداع ابتداء من تاريخ التسجيل في هذا الدفتر
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 206 : ................(بدون تغيير) ................
يمكن تعويض هذه الدفاتر بدعائم معلوماتية".