الفصل التاسع — نظام الايداع الجمركي › القسم الأول — وضع البضائع رهن الايداع
المادة 203
يقصد بالايداع الجمركي النظام الجمركي الذى يتم فيه خزن البضائع في محلات تعينها الجمارك لمدة محددة، تتصرف ادارة الجمارك بعد انتهائها في هذه البضائع ضمن الشروط المحددة في هذا القانون ..
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 203 : الإيداع الجمركي التلقائي للبضائع ......(بدون تغيير حتى) ويتم التصرف فيها بعد انتهاء هذه المدة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
توجه البضائع قيد الإيداع التلقائي إلى مساحات الإيداع المنشأة على مستوى :
– مناطق الفسحة المعتمدة من طرف مصالح الجمارك ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية،
– المخازن المؤقتة،
– المستودعات العمومية،
– المخازن الموضوعة تحت تصرف مصالح الجمارك".