الفصل الثامن — استيراد الأمتعة واللوازم الشخصية ৯ وتصديرها من طرف المسافرين
المادة 199
يحدد التشريع المعمول به مستوى الاعفاء من الحقوق والرسوم والاعفاء من الاجراءات الادارية الخارجية المتعلقة بالأمتعة واللوازم التي يقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي غير أن بعض البضائع التي يحدد وزير المالية قائمتها بعد استشارة وزير التجارة لا يمكن أن تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها أعلاه فتوضع في هذه الحالة رهن الايداع •
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 199 : (ملغاة ) " .