الفصل الثامن — استيراد الأمتعة واللوازم الشخصية ৯ وتصديرها من طرف المسافرين
المادة 197
يجوز للمسافرين الوافدين لاقامة مؤقتة بالأقليم الجمركي أن يستوردوا بالاعفاء من الحقوق والرسوم اللوازم التي يحملونها معهم والمخصصة لاستعمالهم الشخصى باستثناء ما هو محظور الاستيراد بصفة مطلقة ..
يجب أن يعاد تصدير هذه اللوازم عند انتهاء الاقامة الا في حالات التسوية المنصوص عليها في المادتين 199 و 200 من هذا القانون ..
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-10 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 197 : يجوز للمسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي أن يستوردوا، بالإعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم ، الأشياء التي يحملونها معهم والمخصصة لاستعمالهم الشخصي، باستثناء ما هو محظور الاستيراد بصفة مطلقة.
يجب أن يعاد تصدير هذه الأشياء عند انتهاء الإقامة ما عدا في حالة وضعها للاستهلاك طبقا للشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك ".