الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الرابع عشر — التصدير المؤقت
المادة 193
يقصد بالتصدير المؤقت النظام الجمرنى الذى يمكن من التصدير المؤقت للبضائع ذات حرية التنقل عبر الأقليم الجمركي قصد أداء خدمة أو استعمالها ، أو تناولها بالتحويل ، أو التصنيع أو الاصلاح ثم استيرادها ثانية بالاعفاء الكلى أو الجزئى من الحقوق م والرسوم عند الاستيراد، ويمكن أن يمنح أيضا هذا النظام الجمركي لبضائع معدة للاستيراد ثانية على حالها بعد عرضها في معارض أو تظاهرات مماثلة أخرى
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 193 : يقصد "بالتصدير المؤقت"، النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في أجل محدد، دون تطبيق تدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي، لا سيما :
أ) - إما على حالتها، دون أن يطرأ عليها تغيير، باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها،
ب) - وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار "تحسين الصنع"،
ج) - بعد مشاركة في معرض أو تظاهرات مماثلة،
د) - بعد دراسة أو تحليل أو كليهما، في إطار علمي، لممتلكات ثقافية،
ه) - بعد تدخل لاسترجاع أو لترميم أو لحفظ ممتلك ثقافي،
و) - بعد إجراء فحوص أو تجارب أو كليهما،
ز) - بعد استبدال في إطار التبادل، شرط أن تكون ذات نفس التصنيف التعريفي وأن تكون لها نفس الخصائص التقنية ."