الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثالث عشر — استرداد الرسوم الجمركية
المادة 191
يمنح الاسترداد للبضائع المعينة | بقرار مشترك بين وزير المالية والوزراء المعنيين على أن يراعى المصدرون :
- تبرير الاستيراد المسبق للبضائع المعدة للاستهلاك والمستخدمة في صنع المنتجات المصدرة ،
- الوفاء بوجه خاص بالالتزامات الخاصة المحددة بموجب التنظيم الجمركي ، على أن يمسك المستفيدون كذلك دفاتر أو محاسبة المواد التي تمكن من التحقق من صحة طلب الاسترداد