قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثالث عشر — استرداد الرسوم الجمركية
المادة 190
يقصد بالاسترداد النظام الجمركي الذي يمكن 6 عند تصدير البضائع ، من الحصول على رد كلى أو جزئي للحقوق والرسوم المدفوعة عند الاستيراد والتي فرضت اما على هذه البضائع واما على المواد التي اشتملت عليها البضائع المصدرة أو المواد المستهلكة خلال انتاجها •