الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم السادس — قيمة البضائع
المادة 18
ان قيمة البضائع المعدة للتصدير لدى الجمارك التي تحدد في مكان الخروج من الاقليم الجمركي بما فيها مصاريف النقل الى مكان الحروج المذكور . والتاريخ الذى 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1399 ه يؤخذ في الاعتبار هو تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير .
غير أنه لا تضاف عند حساب القيمة لدى الجمارك الحقوق المترتبة على الخروج، والرسوم الداخلية أو التكاليف المماثلة لها التى سلم مقابلها سند ابراء للمصدر بمناسبة تصدير البضائع المذكورة .