قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثاني عشر — اعادة التموين بالاعفاء
المادة 188
تخصص الاستفادة من نظام اعادة التموين بالاعفاء للاشخاص المقيمين في الاقليم الجمركي وللاشخاص الذين يقومون بتحويل البضائع قصد الحصول على منتجات تصدر فعلا.