الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثاني عشر — اعادة التموين بالاعفاء
المادة 187
يمنح النظام المعرف في المادة السابقة بالنسبة للبضائع المعينة بمقتضى قرار من وزير المالية على أن يراعى المصدرون :
تبرير التصدير المسبق ، الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705
- الوفاء بالالتزامات الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك، ويجب على المستفيدين أن يمسكوا على الخصوص دفاتر أو محاسبة المواد التي تمكن من التحقق من صحة طلب الاعفاء الكلى أو الجزئى من الحقوق والرسوم .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 187 : (............... بدون تغيير ) ................
تحدّد شروط وكيفيات منح نظام إعادة التموين بالإعفاء وسيره بمقرر من المدير العام للجمارك".