الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثاني عشر — اعادة التموين بالاعفاء
المادة 186
يقصد باعادة التموين بالاعفاء النظام الجمركى الذى يمكن، بالاعفاء التام او الجزئي من الحقوق والرسوم، من استيراد بضائع متجانسة من حيث جنسها ونوعيتها وخصائصها التقنية مع البضائع التي ضبطت في السوق الداخلية واستعملت للحصول على منتوجات سبق تصديرها، ويسمى هذا النظام أيضا نظام التصدير المسبق .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الرابع عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالقسم الثامن عنوانه "إعادة التموين بالإعفاء" يتضمن المواد 186 إلى .192 22 جمادى الأولى عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 فبراير سنة 2017 م