الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 185
فى مجال القبول المؤقت، تعتبر اثباتات المخابر التابعة لوزارة المالية نهائية فيما يخص :
- - تحديد العناصر الخاصة بالتكفل بالبضائع في حسابات القبول المؤقت ،
- تكوين المنتوجات المقبولة على سبيل تعويض لحسابات القبول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 185 : إن البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها أو إجراء معالجة إضافية أو التصليح المقررة، عند الاقتضاء، بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي، قبل انقضاء الآجال المحددة، يجب : 19 فبراير سنة 2017 م
- أن يعاد تصديرها إلى خارج الإقليم الجمركي،
- أو توضع في المستودع الجمركي قصد إعادة تصديرها لاحقا أو تعيين نظام جمركي آخر مرخّص به،
- أو تدخل في المناطق الحرّة قصد إعادة تصديرها لاحقا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".