الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 184
ترخص ادارة الجمارك بتسوية حسابات القبول الموقت :
- مقابل دفع الحقوق والرسوم السارية في تاريخ تسجيل تصريحات الاستيراد بالقبول المؤقت مزيدة بفائدة تأجيل الدفع المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه وتحسب ابتداء من هذا التاريخ ذاته وخاصة في الحالات المشار اليها فى المادة 180 أعلاه ،
- عندما يتم التخلى عن البضائع لصالح الخزينة أو تتلف أو تعالج بكيفية تجردها من كل قيمة تجارية تحت مراقبة أعوان الجمارك، وأن هذا التخلى أو التلف لا تترتب عنهما أية مصاريف تدفعها الخزينة، تخضع النفايات والبقايا التي تنتج عند الاقتضاء عن التلف، للحقوق والرسوم ضمن الشروط المشار اليها في المادة 183 أعلاه ، مقابل اعادة تصدير أو ايداع البضائع - المستوردة لتحويلها أو تصنيعها أو اجراء معالجة اضافية عليها .