قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 183
ان البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا أثر حادث أو سبب قاهر وهى رهن القبول المؤقت لا تخضع لحقوق ورسوم الاستيراد، شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا .
تخضع البقايا والنفايات التي تنتج عند الاقتضاء عن هذا التلف في حالة عرضها للاستهلاك لحقوق ورسوم الاستيراد التي تطبق على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة.