الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 182
يمكن فى حالة القبول المؤقت من أجل التحويل، أن يرخص، بمقتضى المقررات التي تمنح هذا النظام، بما يلى :
تعويض حسابات القبول المؤقت بمنتجات - ناجمة عن معالجة من قبل صاحب الالتزام لبضائع مضبوطة في السوق الداخلية وذات نوعية، وخصائص تقنية مماثلة لنوعية وخصائص البضائع المستوردة في وضع القبول المؤقت ، تصدير المواد المعوضة قبل أن تستورد في - نظام القبول المؤقت، بضائع معدة للتحويل من قبل المصدر، عندما تبرره الظروف الاستثنائية .
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الثاني عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالفرع الثالث من القسم السابع يتضمن المواد 182 إلى 184 من نفس الفصل ونفس القانون، وعنوانه "القبول المؤقت لتحسين الصنع"