الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 180
ان البضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت أو البصانع الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها المقررين عند الاقتضاء بموجب النص الذي منح هذا النظام، يجب قبل انقضاء الاجل المحدد :
اما أن يعاد تصدير هذه البضائع ،
- واما أن توضع في المستودع الا اذا ورد ما يخالف ذلك في المقرر الذي منح القبول الموقت ،
- واما أن تعرض للاستهلاك على أن يراعى في هذه الحالة الاخيرة استيفاء الشروط والاجراءات المطبقة على نظام الاستيراد من أجل العرض للاستهلاك في تاريخ ايداع التصريح المفصل للقبول المؤقت .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الحادي عشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بالفرع الثاني من القسم السابع ويتضمن المادتين 180 و 181 من نفس الفصل ونفس القانون، وعنوانه "القبول المؤقت مع إعادة التصدير على نفس الحالة"