الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 178
ان أنواع العتاد المعدة للاستعمال المؤقت من أجل انتاج أو انجاز أشغال أو للقيام بعمليات نقل داخلية يمكن ألا تستفيد الا من توقيف جزئي للحقوق والرسوم، وفي هذه الحالة تحسب الحقوق والرسوم الواجب تحصيلها من قبل ادارة الجمارك تبعا لقواعد الاستهلاك المعمول بها بالنسبة لصنف العتاد، ويطلب رأى الوزير المعنى كلما دعت الحاجة الى ذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 178 : يجب تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت عند طلب أعوان الجمارك.
لا يمكن هذه البضائع، بدون رخصة إدارة الجمارك، أن تكون موضوع :
- إعارة أو تأجير أو استعمال بمقابل،
- تنقل، عند الحاجة، خارج الأماكن المخصصة لتحقيق العمليات المرخص بها".