قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 174
يقصد بالقبول المؤقت النظام الجمركي الذي يسمح بأن تقبل في الاقليم الجمركى بعض البضائع المعدة للتصدير ثانية خلال مدة معينة مع توقيف الحقوق والرسوم عند الاستيراد، والاعفاء من الاجراءات الخاصة بمراقبة التجارة الخارجية، وذلك :
أ) اما بعد تناول هذه البضائع بالتحويل أو التصنيع أو المعالجة الاضافية ،
ب) واما بعد استخدمها على حالها في وضع القبول المؤقت .