الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم السادس — قيمة البضائع
المادة 16
1 - ان القيمة الجمركية للبضائع عند استيرادها هى سعرها العادي أي السعر الذي يمكن تحديده لهذه البضاعة عندما تصبح الحقوق الجمركية واجبة الاداء اثناء بيع يتم ضمن شروط المنافسة التامة بين مشتر وبائع مستقلين عن بعضهما البعض .
عندما يتم البيع ضمن الشروط يمكن تحديد السعر العادى اعتمادا على السعر الوارد في.
الفاتورة .
2 - يحدد السعر العادي للبضائع المستوردة على النحو التالي :
أ الوقت الواجب اعتباره هو تاريخ تسجيل التصريح بمكتب الجمارك.
الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 681 ب تعتبر البضائع مسلمة للمشترى في الميناء أو في مكان دخولها الجزائر .
ج - البائع هو الذي يتحمل جميع المصاريف المتعلقة ببيع البضائع وتسليمها في مكان دخولها الجزائر، وفي هذه الحالة تضاف هذه المصاريف الى السعر العادي .
د يتحمل المشترى المصاريف الخاصة بنقل البضائع عبر الاقليم الجمركي، وكذلك الحقوق والرسوم المستحقة في البلد المستورد، وفي هذه الحالة لا تضاف هذه المصاريف والحقوق والرسوم الى السعر العادي . -3 ان البيع الذي يتم ضمن شروط المنافسة التامة بين بائع ومشتر مستقلين عن بعضهما البعض هو البيع الذي يقوم على ما يلى :
ا - يشكل فيه دفع ثمن البضائع الاداء الوحيد الفعلي، الذي يدفعه المشترى.
ب - لا يتأثر فيه السعر المتفق عليه بعلاقات تجارية أو مالية أو غيرها تعاقدية كانت أم لا ، قد تقوم خارج العلاقات التى تنشأ عن البيع نفسه بين البائع أو الشخص الطبيعي أو المعنوى الشريك له في الاعمال من جهة، والمشترى أو الشخص الطبيعي أو المعنوى الشريك له فى الاعمال من جهة أخرى.
ج - لا يؤول فيه للبائع أو لاى شخص طبيعي أو معنوى آخر شريك له فى الاعمال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي جزء من الحاصل الناشيء عن اعادة بيع البضائع، أو عن أعمال التصرف الاخرى، أو عن استعمال لاحق لها .
يعتبر شخصان شريكين في الاعمال، اذا كان أحدهما يملك مصلحة ما في أعمال أو أموال الثاني أو اذا كانت لهما مصلحة مشتركة في الاعمال أو الاموال، وكذا اذا كان يملك شخص ثالث مصلحة في أعمال أو أموال كل منهما، سواء أكانت هذه المصالح مباشرة أم غير مباشرة .
4 - عندما تكون البضائع الواجب تقييمها :
أ مصنوعة حسب طريقة ذات براءة أو تكون موضوع رسم أو نموذج محفوظين ،
ب - أو مستوردة تحت علامة صنع أو تسويق أجنبية ،
ج - أو مستوردة اما لبيع أو لاى تصرف آخر تحت علامة صنع أو تجارة أجنبية واما لاستعمال ما تحت هذه العلامة .
ويتم تحديد السعر العادى باعتباره يشمل قيمة حق استعمال شهادة البراءة أو الرسم أو النموذج أو علامة الصنع أو العلامة التجارية المتعلقة بالبضائع المذكورة . 5 – يجب أن يكون كل تصريح مرفقا بفاتورة.