الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم العاشر — المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية
المادة 165
ان المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية هى وحدات اقتصادية ذات طابع صناعي يطبق على انتاجها :
اما ميزة جمركية أو جبائية شريطة استخدام مستحضرات في استعمالات معينة ،
- واما تدابير أخرى تتولى ادارة الجمارك تطبيقها الكامل أو الجزئي .
ان المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية تخضع للمراقبة الجمركية الدائمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم التاسع من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بقسم سادس، عنوانه "المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية"
يتضمن المواد 165 إلى 173 من نفس الفصل من نفس القانون يستبدل القسم العاشر من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بقسم سابع، عنوانه "القبول المؤقت" من نفس الفصل من نفس القانون