الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم التاسع — المستودع الصناعي
المادة 164
اذا عرضت المنتجات المعوضة للاستهلاك وجب أداء الحقوق والرسوم حسب نوع وحالة البضائع اللذين تمت معاينتهما وقت دخولها المستودع الصناعى وعلى أساس كميات هذه البضائع التي تحتويها المنتجات عند خروجها .
تخضع كذلك كميات البضائع المستوردة المقبولة للتعويض الكمى لحسابات المواد والشروط المقابلة لنفايات الصنع للحقوق الجمركية والرسوم التي يتم بمقتضاها هذا التعويض هي نفس البضائع ضمن نفس الشروط .
والمنتجات والشروط المعتبرة في نظام القبول المؤقت ان الحقوق والرسوم التي تطبق هي الحقوق ، كما هو معرف في هذا القانون. والرسوم السارية في تاريخ تسجيل التصريح قصد الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701 الاستهلاك، وبما أن القيمة الواجب التصريح بها لتقدير هذه الحقوق والرسوم هي قيمة البضائع | في نفس ذلك التاريخ، فانها تحدد ضمن نفس الشروط الواردة فى المادة 16 من هذا القانون.