قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم التاسع — المستودع الصناعي
المادة 163
ان البضائع المستوردة ضمن نظام المستودع الصناعى والمنتجات الناتجة عن تهيئتها لا يمكن أن تكون موضوع تنازل أثناء مكوثها قيد هذا النظام، ولا يمكن أن يتم هذا التنازل الا بعد تغيير في نظامها الجمركى يسمح بهذه العملية.
التجارية .
يجوز لادارة الجمارك أن ترخص بعمليات الصنع المجزأة بين عدة مؤسسات تستفيد كل منها من نظام المستودع الصناعي .