الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم التاسع — المستودع الصناعي
المادة 161
ان البضائع التي يمكن أن تهيا ضمن نظام المستودع الصناعى، والمنتجات المصنوعة والنسب المئوية للمنتجات المعوضة التي يعاد تصديرها الزاميا، والمنتجات التي يمكن أن تعرض للاستهلاك، والتزامات المودع والكيفيات الخاصة بالمراقبة الجمركية .
وعند انتهاء مهلة مكوث البضائع المرخص به في المستودع الصناعي، تنفذ الالتزامات الخاصة بعرضها للاستهلاك فورا، الا اذا منحت هذه المهلة | تمديدا .
ان ادارة الجمارك مؤهلة لاتخاذ جميع الاجراءات النظامية لممارسة مراقبتها .