الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم التاسع — المستودع الصناعي
المادة 160
ان المستودعات الصناعية هي محلات | موضوعة تحت مراقبة ادارة الجمارك حيث يرخص للمؤسسات بتهيئة البضائع المعدة للانتاج قصد التصدير، مع وقف الحقوق والرسوم التي تخضع لها هذه البضائع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم الثامن من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع رابع، عنوانه "المستودع الصناعي" يتضمن المواد 160 إلى 164 من القسم الخامس من نفس الفصل من نفس القانون