الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الخامس — منشأ البضائع ومصدرها
المادة 15
ان البلد المصدر هو البلد الذي ترسل منه البضائع رأسا الى الاقليم الجمركي الوطني .
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : بلد المصدر هو البلد الذي ترسل منه البضاعة مباشرة إلى الإقليم الجمركي.
لا تعتبر البضاعة ذات مصدر من بلد وسيط محل عبور أو رسو أو توقف أو مسافنة إلا إذا تجاوزت مدّة العبور أو الرسو أو التوقف أو النقل من مركبة إلى أخرى :
أ- الوقت العادي الضروري للقيام بالعبور أو النقل من مركبة إلى أخرى،
ب - مدّة الرسو أو التوقفات المعتادة لوسائل النقل المستعملة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".