قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثامن — المستودع الخاص
المادة 157
يمكن منح الترخيص بفتح مستودع خاص بصفة استثنائية للبضائع المخصصة لبناء وحدات اقتصادية أو تجهيزها .