قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الثامن — المستودع الخاص
المادة 156
ينشأ المستودع الخاص في مخازن المودع بضمان التزام تكفله مؤسسة مالية باعادة تصدير البضائع عند انتهاء مدة مكوثها أو بالحاقها بأى وضع جمركي آخر مرخص به.