قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم السابع — المستودع المخصص
المادة 151
يجهز صاحب الامتياز محلات المستودع المخصص والمكاتب التابعة لها على أن تكون مقبولة من قبل ادارة الجمارك.
وتكون مصاريف اقامة المحلات وصيانتها على نفقة صاحب الامتياز وكذا مصاريف المرافية الجمركية للمستودع المخصص.
وعند الضرورة يضع صاحب الامتياز بنفس الشروط مساكن تحت تصرف أعوان الجمارك المعينين لحراسة هذا المستودع المخصص .