قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم السابع — المستودع المخصص
المادة 150
يمكن أن يرخص بانشاء المستودع المخصص بقرار من وزير المالية يتحده بعد احد رأى الوزراء المعنيين وذلك لخزن :
البضائع التي يشكل وجودها في المستودع - العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد البضائع الاخرى ، البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة .