الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الخامس — منشأ البضائع ومصدرها
المادة 14
ان بلد منشأ بضاعة ما هو البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو صنعت فيه وتحدد الشروط المطلوبة لاكتساب المنشأ بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التجارة .
تحصل الحقوق والرسوم الجمركية حسب منشأ البضائع يمكن لادارة الجمارك أن تطالب بشهادات المشا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يعتبر بلد منشأ بضاعة ما، البلد الذي تم فيه الحصول عليها كليا أو خضعت فيه إلى عمليات تحويل جوهري، ما عدا في حالة تطبيق أحكام خاصة بقواعد المنشأ التفضيلية المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات التجارية التعريفية الدولية المبرمة بين الجزائر وبلد ما أو مجموعة من البلدان أو اتحاد جمركي أو إقليم جمركي".