الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم السادس — المستودع العمومي
المادة 149
عند انتهاء المهلة المحددة في المادة 145 من هذا القانون يجب سحب البضائع المستودعة لاعادة تصديرها أو لعرضها للاستهلاك أو جعلها في نظام القبول المؤقت أو في نظام جمركي أخر مع مراعاة استيفاء الشروط والاجراءات التي تطبق في كل حالة .
عندما لا يتم ذلك يوجه الى المودع انذار بسحب بضائعه أو يعين لها أحد النظم الجمركية المشار اليها في الفقرة السابقة. واذا ظل هذا الانذار بدون مفعول مدة خمسة وأربعين يوما تقوم ادارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس الشروط التي تصبط بيع البضائع الموضوعة رهن الايداع .
أُلغي بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)