الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم السادس — المستودع العمومي
المادة 147
على المودع أن يؤدى، حسب الحالة، الحقوق والرسوم ويرد المنافع المرتبطة بالتصدير الممنوحة معجلا عند الايداع على البضائع التي دخلت المستودع العمومي، ولا يمكن عرضها من جديد على ادارة الجمارك بنفس الكم والكيف، إما أثناء عمليات الجرد التي تجريها ادارة الجمارك، واما عند خروجها من المستودع . أما اذا كانت البضائع محظورة فان اختفاءها يجعل المودع ملزما بدفع قيمة هذه البضائع حسب السوق الداخلية .
غير أنه تعفى من التخليص النقائص التي تقبلها ادارة الجمارك، على أن تكون هذه النقائص منجرة، اما عن العمليات المرخص بها للفرز وازالة الغبار واستخراج الشوائب، واما عن اسباب طبيعية كالتجفيف أو التبخر، الخ ....
لا تخضع للحقوق والرسوم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، البضائع المودعة التي تتلف أو تضيع نهائيا من جراء حادث أو أسباب قاهرة شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع قانونا.
وتخضع عند عرضها للاستهلاك البقايا والنفايات الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 699 الناتجة عند الاقتضاء عن هذا التلف، للحقوق والرسوم والرخصة الادارية التي تطبق على هذه البقايا والنفايات، ان استوردت على هذه الحالة .
يصرح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم عليها لادارة الجمارك عند هذا الخروج، ويمكن كذلك أن يرخص للمودع با تلافها تحت مراقبة الجمارك، وفي هذه الحالة تخضع البقايا والنفايات عند الاقتضاء لنفس الشروط المشار اليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
اذا كانت البضائع مؤمنة، فيجب اثبات أن هذا التأمين لا يغطى سوى قيمة البضائع المودعة واذا لم يثبت ذلك فلا تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة .