الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم السادس — المستودع العمومي
المادة 146
يرخص لكل شخص له الحق في التصرف فى البضائع المودعة بالمستودع العمومي :
- - بفحصها ، بأخذ عينات ضمن الشروط المقبولة من ادارة الجمارك،
- باجراء العمليات الضرورية لحفظها وتتم هذه العمليات تحت مراقبة ادارة الجمارك.
يجوز بعد ترخيص من ادارة الجمارك، أن تكون البضائع المستودعة موضوع المعالجة المألوفة لتحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها للنقل مثل تقسيم الطرود وجمعها وفرز البضائع ومجانسة أو تبديل تغليفها .