الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم السادس — المستودع العمومي
المادة 142
علاوة على البضائع المستوردة، يجوز أن تقبل في المستودع العمومي :
البضائع التي وضعت في نظام القبول المؤقت ريثما يحدد نظامها لاعادة تصديرها فيما بعد، أو يعين لها أى نظام جمر كي آخر مرخص به ، البضائع التي تستحق بحكم تصديرها رد حقوق ورسوم الاستيراد شريطة أن تكون معدة للتصدير فعلا فيما بعد ، البضائع المعدة للتصدير التي تحملت حقوقا - ورسوما داخلية لاسترداد هذه الحقوق والرسوم شريطة أن تكون معدة للتصدير فعلا فيما بعد ، البضائع الآتية من مستودعات جمركية أخرى مالم تنته مهل المكوث القانونية في المستودع .