الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم السادس — المستودع العمومي
المادة 140
يقتضى المستودع العمومي اقامة عند خروجها من المستودع نفس التحصيصات، كما | المكاتب وصيانتها على حساب صاحب الامتياز، وعند لو كانت ناتجة عن الاستيراد المباشر وبنفس الشروط، باستثناء البضائع المضبوطة احتماليا في السوق الداخلية .
الضرورة، المساكن المخصصة لمصلحة الجمارك وأعوانها المكلفين بعمليات مراقبة البضائع الموضوعة في المستودع و بحراستها . 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 29 شعبان عام 1399 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 140 : ينشأ المستودع العمومي من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الإقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم الخدمات في ميدان تخزين البضائع ونقلها وتداولها، عندما تبرره الضرورات الاقتصادية وعندما لا تستلزم مهمتا الحراسة والمراقبة الجمركيتين وضع تدبير إداري غير متناسب مع هذه الضرورات الاقتصادية".