قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل الاول — : مجال تطبيق القانون الجمركي › القسم الرابع — انواع البضائع
المادة 13
تنشأ لجنة ادارية تسمى لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية . تتولى النظر في الاعتراضات المتعلقة بتصنيف البضائع ، وفي الحاقها الحاصلين وفقا للاشكال المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون ..
يحدد تشكيل لجنة القائمة، والتعريفة الجمركية، وتنظيمها وسيرها، وصلاحياتها، | بمرسوم .