الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم السادس — المستودع العمومي
المادة 139
ان المستودع العمومي مفتوح لجميع المرتفقين . وينشأ المستودع العمومي عند الحاجة البينة لذلك، ويوضع قيد الامتياز بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التجارة بعد أخذ رأى الوزراء المعنيين، لفائدة المؤسسات التابعة للقطاع العام أو للمجموعات المحلية.
يحدد القرار الذى يمنح الامتياز المتعلق بالمستودع العمومي، شروط بنائه واستغلاله وخاصة :
ما يتعلق بمصاريف المراقبة الجمركية والخزن .
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
يستبدل القسم السادس من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، بفرع ثان ضمن القسم الخامس من نفس الفصل من نفس القانون عنوانه "المستودع العمومي"، يتضمن المواد 139 إلى .153