قانون رقم 79-07
· ج.ر عدد 30 لسنة 1979
معدَّل
قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك
الفصل السابع — النظام الجمركي الاقتصادي › القسم الخامس — الاستيداع الجمركي عموميات
المادة 138
تستوفى الحقوق والرسوم عن البضائع المستودعة بعد تعيينها في النظام الجمركي للقبول المؤقت، عندما يصرح بأنها أعدت للاستهلاك، كما لو كانت في حالة خروجها من المستودع .
الا أن التاريخ الواجب اعتباره هو تاريخ تسجيل التصريح المفصل بالقبول الموقت لهده | البضاعة .